فرض الله تعالى على عباده المؤمنين فرضيّة الزّكاة ، فهي حقّ من حقوق العباد على العباد ، قال تعالى ( و في أموالهم حقٌ معلوم ، للسّائل و المحروم ) ، فالزّكاة هي من التّطهير و البركة و النّماء ، قال تعالى ( خذ من أموالهم صدقةً تطهّرهم و تزكّيهم بها ) ، و الزّكاة هي الرّكن الثّالث من أركان الإسلام ، لذلك كان من ينكر هذه الفرضيّة هو كافرٌ بإجماع العلماء ، و قد حارب سيّدنا أبو بكر الصّديق رضي الله عنه قبائل العرب التي امتنعت عن أداء الزّكاة ، قائلاً و الله لو منعوني عقال بعيرٍ كانوا يؤدّونها لرسول الله لقاتلتهم عليها .
و لا يخفى دور فريضة الزّكاة في المجتمع ، من حيث تحقيق العدالة الاجتماعيّة بين النّاس ، و تحقيق التّكافل بينهم و التّراحم ، فأمّة الإسلام كما شبّهها النّبي صلّى الله عليه و سلّم إنّما هي كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر الجسد بالسّهر و الحمى ، فهي تعبيرٌ عن لحمة المجتمع و تكاتفه ، و صورةٌ من الصّور الإنسانيّة الرّائعة حيث يشعر الغني بحاجة الفقير و معاناته ، و تقوم الدّولة بواجبها اتجاه المحتاجين .
و قد بيّن الله تعالى مصارف زكاة المال ، حيث تدفع للفقراء و المساكين و العاملين عليها و هم الذين يشتغلون في جمع الزكاة و تحصيلها من المسلمين ، و في الرقاب أي في عتق العبيد حين يتّفقون مع مالكهم على تحرير أنفسهم ، فتعينهم الدولة بدفع مالٍ لهم نظير ذلك ، و الغارمين أي المدينين الذين لا يستطيعون سدّ ديونهم ، فتقوم الدولة و من خلال صندوق الزّكاة بسداد ديونهم أو مساعدتهم على ذلك ، و في سبيل الله أي في الجهاد و تجهيز المجاهدين ، و ابن السبيل الذي تتقطّع به السّبل فلا يجد مالاً أو مئونةً فيعان على ذلك من مال الزّكاة .
أما كيفيّة إخراج زكاة المال ، فعلى كلّ مسلمٍ بالغٍ عاقلٍ يملك مالاً بلغ نصاب الزّكاة ، و هو ما يعادل 85 غرام ذهب ، و حال على هذا المال الحول ، فعند نهاية الحول يقدّر المسلم ماله و يخرج عنه مقداراً معيّن نسبته اثنتان و نصف بالمائة من المال .
المقالات المتعلقة بكيفية إخراج زكاة المال